responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55

و متقرباً بها إليه على ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي‌[1]، و هذا الوجوب- أي وجوب الاتيان بالعبادات مع قصد التقرب- أيضاً خارج عن محل الكلام، فانّه مختص بالتعبديات، و وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير تسليمه لا اختصاص له بالتعبديات، بل يجري في التوصليات أيضاً، فليس المراد من الموافقة الالتزامية- في محل الكلام- هو الاتيان بالواجب مع قصد القربة، بل المراد هو الالتزام القلبي بالوجوب المعبّر عنه بعقد القلب، فيكون كل واجب- على تقدير وجوب الموافقة الالتزامية- منحلا إلى واجبين: العمل الخارجي الصادر من الجوارح، و العمل القلبي الصادر من الجوانح.

ثمّ إنّهم ذكروا أنّ ثمرة هذا البحث تظهر في جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين، و في أطراف العلم الاجمالي، فيما إذا كانت الأطراف محكومة بالتكليف الالزامي فعلم إجمالًا بارتفاعه في بعض الأطراف، فعلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية لا يجري الأصل لكونه منافياً للالتزام بالحكم الواقعي و كان مخالفة عملية للحكم بوجوب الالتزام بالواقع. و أمّا على القول بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فلا مانع من جريان الأصل.

[عدم ترتب ثمرة على وجوب الموافقة الالتزامية]

إذا عرفت‌ محل النزاع و ثمرته فنقول: التحقيق عدم وجوب الموافقة الالتزامية، إذ لم يدل عليه دليل من الشرع و لا من العقل. أمّا الأدلة الشرعية فظاهرها البعث نحو العمل و الاتيان به خارجاً، لا الالتزام به قلباً. و أمّا العقل فلا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى، فليس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلباً.

ثمّ لو تنزّلنا و سلّمنا وجوب الموافقة الالتزامية، لا يترتب عليه ما ذكروه‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 491

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست