responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54

ففي مفروض المثال الحرمة و إن كانت مقيّدة بصورة الظن بالوجوب، إلّا أنّ إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلّق به الظن و ما لم يتعلق به، ففي صورة تعلّق الظن به يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة، و هو محال.

و توهّم‌ أنّه يحتمل أن يكون الظن مخالفاً للواقع، فلا يكون هناك إلّا حكم واحد، و هو ما اخذ الظن في موضوعه‌ مدفوع، بأنّه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع، فانّ احتمال اجتماع الضدّين أيضاً محال كما هو ظاهر.

تنبيه‌

لا يخفى أنّ البحث عن إمكان أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو يضاده و عدمه، إنّما هو بحث علمي بَحت، و لا تترتب عليه ثمرة عملية أصلًا، إذ لم يوجد أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام في شي‌ء من الأدلة الشرعية.

[الكلام في الموافقة الالتزامية]

وجوب موافقة القطع التزاماً

[وجوب تصديق النبي في كل ما جاء به‌]

و ليعلم أنّه يجب تصديق النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) في كل ما جاء به من الأحكام الالزامية و غير الالزامية، بل فيما أخبر به من الامور التكوينية الخارجية، من الأرض و السماء و ما فيهما و ما تحتهما و ما فوقهما، فانّ تصديقه (صلّى اللَّه عليه و آله) في جميع ذلك واجب، و لكنّه خارج عن محل البحث، لكونه من اصول الدين لا من الفروع، باعتبار أنّ تصديقه (صلّى اللَّه عليه و آله) في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوّته (صلّى اللَّه عليه و آله).

[معنى الموافقة الالتزامية]

و يجب أيضاً الاتيان بالواجبات التعبّدية مضافاً إلى اللَّه (سبحانه و تعالى)

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست