responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 529

لما تقدّم‌[1] من أنّ الاطلاق توسعة لا منّة في رفعه فلا يكون مشمولًا لأدلة البراءة الشرعية.

و إن اريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في الجملة، ففيه أوّلًا: انّه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل وجوبه تعييناً. و ثانياً: أنّه لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب المذكور إلّا على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.

فتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و أنّ المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجباً تعييناً، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير.

ثمّ إنّ‌ الحكم بالتخيير إنّما يتم فيما إذا كان المكلف متمكناً من الاتيان بما يحتمل كونه واجباً تعيينياً، ليدور أمر الوجوب الفعلي الثابت في الجملة بين التعيين و التخيير. و أمّا إذا لم يتمكن من ذلك فالشك في كون الوجوب المجعول تعيينياً أو تخييرياً يرجع إلى الشك في تعلّق الوجوب الفعلي بما يحتمل كونه عدلًا، و لا يحكم حينئذ بالتخيير ليترتب عليه الوجوب المذكور، بل يرجع إلى أصالة البراءة عنه، لأنّه مجهول و كان العقاب على مخالفته عقاباً بلا بيان، هذا كلّه في القسم الأوّل من دوران الأمر بين التخيير و التعيين.

[2- دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية]

و أمّا القسم الثاني: و هو دوران الأمر بين التخيير و التعيين في الحجّية، فيحكم فيه بالتعيين، لأنّ ما علم بحجّيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع‌


[1] في ص 508

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست