responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 516

إنّ الجزئية أمر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب، فاستصحاب عدم الجزئية يرجع إلى استصحاب عدم تعلّق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك فيه و هو التقريب الثالث.

و يرد عليه: أنّ هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ الأقل المتيقن الذي تعلّق الأمر و التكليف به أمره دائر بين الاطلاق و التقييد، فكما أنّ تعلّق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك الحدوث، كذلك تعلّق التكليف به على نحو الاطلاق أيضاً مشكوك الحدوث، فاجراء الاستصحاب فيهما منافٍ للعلم الاجمالي، و في أحدهما ترجيح بلا مرجح.

فتلخّص‌ ممّا ذكرناه: عدم صحّة التمسّك بالاستصحاب في المقام، لا للاشتغال و لا للبراءة.

[المقام الثاني: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية]

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية و هو على أقسام ثلاثة:

[القسم الأوّل: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب على نحو الشرطية موجودا مستقلا]

القسم الأوّل: أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية موجوداً مستقلًا غاية الأمر أنّه يحتمل تقيد المأمور به به، كما إذا احتمل اعتبار التستر في الصلاة مثلًا. و الحكم في هذا القسم هو ما ذكرناه في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء الخارجية من جريان البراءة عقلًا و نقلًا، فانّ الأقل المتيقن الذي تعلّق التكليف به أمره دائر بين الاطلاق و التقييد، فتجري أصالة البراءة عن الاشتراط. و لا تعارضها أصالة البراءة عن الاطلاق، لعدم كون الاطلاق ضيقاً على المكلف، فلا يكون مورداً للبراءة في نفسه، و يجري في المقام جميع الاشكالات المتقدمة و الموانع من جريان البراءة. و الجواب عنها هو ما تقدّم حرفاً بحرف، و لا حاجة إلى الاعادة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست