responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 515

و المقام من هذا القبيل بعينه، فانّ وجوب الأقل هو المتيقن، و بضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد ويتعيّن في الأقل، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلّي.

و بالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان الفرد الحادث مردداً بين المرتفع و الباقي، و أمّا لو كان أحد الفردين متيقناً و الآخر مشكوكاً فيه، فيجري الأصل فيه بلا معارض، فلا تصل النوبة إلى استصحاب الكلّي.

و ثانياً: أنّ الاستصحاب المذكور- على تقدير جريانه في نفسه- معارض باستصحاب عدم تعلّق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوماً، فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوماً.

[التمسك بالاستصحاب للبراءة]

و أمّا التمسّك‌ بالاستصحاب للبراءة فتقريبه بوجوه:

التقريب الأوّل: استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف.

و فيه أوّلًا: أنّ عدم اللّحاظ ليس حكماً شرعياً و لا موضوعاً لحكم شرعي، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه.

و ثانياً: أنّ الأمر في المقام دائر بين لحاظ الأقل بشرط شي‌ء الذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر، و بين لحاظ الأقل بنحو اللابشرط القسمي، بعد العلم الاجمالي بتحقق أحدهما لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت، و كما أنّ لحاظ الأقل بشرط شي‌ء مسبوق بالعدم و مشكوك الحدوث، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللابشرط القسمي أيضاً مسبوق بالعدم و مشكوك الحدوث، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر.

التقريب الثاني: استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية، و حيث‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست