responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 513

و الاشكال المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد، و لا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الجواب عنه من أنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء و الشرائط هي نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، و ذلك لأنّ النسبة المذكورة إنّما تتمّ بعد ما دلّ دليل على وجوب البقية، و الكلام فعلًا في وجود هذا الدليل، و لا يمكن إثباته، أي إثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع، فانّ مفاده نفي وجوب ما اضطرّ إليه، لا إثبات وجوب بقية الأجزاء و الشرائط، فبعد رفع اليد عن الأدلة الأوّلية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على وجوب البقية.

نعم، لو دلّ دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة فانّها لا تسقط بحال، فهو المتّبع، أو تمّت قاعدة الميسور كبرى و صغرى، فيعمل بها، و إلّا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم، فانّه بعد الافطار في بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الامساك في بقية أجزاء ذلك اليوم. و أوضح منه الوضوء فيما لم يكن الماء كافياً لغسل جميع الأعضاء، فانّه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون بعض آخر، و سيجي‌ء التعرّض لتفصيل ذلك في محلّه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى. و قد عرفت أنّ كل ذلك أجنبي عن المقام، لأنّ العلم الاجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كافٍ في إثبات وجوبه بلا حاجة إلى دليل آخر.

بقي الكلام‌ في الاستصحاب، فقد تمسّك به للاشتغال مرّة و للبراءة اخرى.

[التمسك بالاستصحاب للاشتغال‌]

أمّا التمسّك به‌ للاشتغال فتقريبه: أنّ التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع،


[1] في التنبيه الأوّل و الثالث، ص 532 و 546

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست