responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 512

[تنبيه: الاشكال في وجوب الأقل بعد جريان البراءة عن الأكثر]

تنبيه:

ذكر صاحب الكفاية[1] (قدس سره) في المقام إشكالًا: و هو أنّه بعد جريان البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر كيف يمكن الالتزام بوجوب الأقل و لا دليل عليه، فانّ الأدلة الأوّلية تدل على وجوب المركب التام، و بعد رفع جزئية الجزء المشكوك فيه بمثل حديث الرفع لا يبقى دليل على وجوب الباقي.

و أجاب عنه: بأنّ نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء و الشرائط نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير حال الجهل.

و التحقيق: أنّ وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر، فانّ نفس العلم الاجمالي بوجوب الأقل المردّد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كافٍ في وجوبه، فالاشكال المذكور و جوابه ساقط من أصله.

و الظاهر و اللَّه العالم أنّ الاشكال المذكور نشأ من الخلط بين الجهل و النسيان و الاضطرار و الاكراه، فانّه في باب الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الأجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «و ما اضطروا إليه»[2] يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل، لأنّ الأدلة الأوّلية إنّما دلّت على وجوب المركب التام، و بعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على وجوب بقية الأجزاء، و كذا الحال في باب الاكراه و النسيان.


[1] كفاية الاصول: 367

[2] الوسائل 15: 369/ أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست