responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 479

الوجه الثاني: أنّه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم اجمالي آخر بوجود نجس بين الملاقي و الطرف الآخر، و هذا العلم الاجمالي ممّا لا مجال لانكاره بعد فرض الملازمة بين نجاسة الشي‌ء و نجاسة ملاقيه واقعاً، و من ثمّ لو فرض انعدام الملاقى- بالفتح- كان العلم بالنجاسة المرددة بين الملاقي و الطرف الآخر موجوداً، فهذا العلم الاجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة يقتضي الاجتناب عن الملاقي و الطرف الآخر تحصيلًا للموافقة القطعية. نعم، لو فرضت الملاقاة بعد انعدام الطرف الآخر، لم يكن العلم الثاني مؤثراً في التنجيز، لعدم كونه علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير الموجب لتساقط الاصول في الأطراف.

و أجاب‌ شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] عن هذا الوجه من الاستدلال: بأنّ العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي، لأنّ جريان الأصل في الملاقي- بالكسر- إنّما هو في طول جريان الأصل في الملاقى- بالفتح- لكون الشك في الملاقي ناشئاً من الشك في الملاقى، فيكون الأصل الجاري في الملاقى أصلًا جارياً في الشك السببي، و الأصل الجاري في الملاقي أصلًا جارياً في الشك المسببي. و من الظاهر أنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فعلى تقدير جريان الأصل في الملاقى- بالفتح- لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي- بالكسر- و بعد سقوط الأصل في الملاقى- بالفتح- لأجل المعارضة بينه و بين الأصل في الطرف الآخر، تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي- بالكسر- فيجري فيه بلا معارض.

[الشبهة الحيدرية]

و يتوجّه الاشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية، و تقريرها: أنّه كما أنّ جريان أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة


[1] فرائد الاصول 2: 424

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست