responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 478

بالفأرة، و إنّما استخففت بدينك، إنّ اللَّه حرّم الميتة من كل شي‌ء»[1].

و تقريب الاستدلال: أنّ السائل لم يرد بقوله: «الفأرة أهون عليّ» إلخ، أكل الفأرة مع السمن أو الزيت، بل أراد أكل السمن أو الزيت الملاقي لها، فقول الإمام (عليه السلام) في مقام التعريض له «إنّ اللَّه حرّم الميتة من كل شي‌ء» يدل على أنّ نجاسة الملاقي للميتة هي عين نجاسة الميتة، و حرمته عين حرمتها، فأكل الملاقي للميتة ينافي الاجتناب عنها. و بعبارة اخرى: علّل الإمام (عليه السلام) حرمة الملاقي بحرمة الميتة، فيدل على اتحادهما.

و فيه: ما تقدّم من أنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- حاصلة من نجاسة الملاقى- بالفتح- حصول المعلول من العلّة، لا أنّها عينها، و لذا لا تجري عليها أحكامها على ما تقدّم بيانه.

و أمّا الاستدلال بالخبر ففيه أوّلًا: أنّ الخبر ضعيف بعمرو بن شمر، فلا يصحّ التمسك به. و ثانياً: أنّه لا دلالة للخبر على أنّ نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى بنحو السراية الحقيقية، كيف و الخبر غير ناظر إلى هذه الجهة، فانّ السائل استبعد كون الفأرة مع صغرها موجبة لنجاسة ما في الخابية من السمن و الزيت، على ما يظهر من كلامه «الفأرة أهون عليّ» فردّ عليه الإمام (عليه السلام) بأنّ اللَّه حرّم الميتة من كل شي‌ء، أي لا فرق بين الكبير و الصغير، فغاية ما يستفاد من الخبر أنّ نجاسة الشي‌ء الموجبة لحرمته مستلزمة لنجاسة ملاقيه و حرمته، و ليس في ذلك دلالة على أنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- عين نجاسة الملاقى- بالفتح- و حرمته هي عين حرمته.


[1] الوسائل 1: 206/ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست