responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 411

و فيه أوّلًا: أنّ أدلة الاصول غير منحصرة بما هو مشتمل على تلك الغاية، فعلى تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيّلة بذكر الغاية لا مانع من التمسّك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، فانّ إجمال دليلٍ فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره ممّا ليس فيه الذيل المذكور.

و ثانياً: أنّ العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفاً في خصوص ما يكون منافياً للشك رافعاً له، بأن يكون متعلقاً بعين ما تعلّق به الشك، و كذا الحال في دليل الاستصحاب كقوله (عليه السلام): «و لكن انقضه بيقين آخر»[1] فانّ الظاهر منه تعلّق اليقين الآخر بعين ما تعلّق به الشك و اليقين الأوّل، ليكون نقضاً له، و من الواضح أنّ العلم الاجمالي لا يكون ناقضاً للشك في كل واحد من الأطراف لعدم تعلّقه بما تعلّق به الشك، بل بعنوان جامع بينها و هو عنوان أحدها. وعليه فلا مانع من شمول أدلة الاصول لجميع الأطراف لو لا المانع الثبوتي، و لذا نلتزم بجريانها فيما لم يلزم منه المخالفة العملية، كما إذا كان الحكم المعلوم بالاجمال غير إلزامي و مفاد الأصل حكماً إلزامياً على ما تقدّم بيانه‌[2].

[المقام الرابع: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لبعض الأطراف‌]

المقام الرابع: في البحث عن شمول أدلة الاصول لبعض الأطراف و عدمه.

و التحقيق عدم شمولها لشي‌ء من الأطراف. أمّا البراءة العقلية فلأنّ ملاكها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لا مجال لجريانها بعد تمامية البيان و وصول التكليف إلى المكلف بالعلم الاجمالي. و أمّا الاصول الشرعية فلأنّ شمول أدلتها لبعض الأطراف معيّناً ترجيح بلا مرجح، و للبعض غير المعيّن غير صحيح، إذ الغالب حصول القطع باباحة البعض غير المعيّن من الأطراف، فالبعض غير المعيّن غير مشكوك فيه ليكون مشمولًا لأدلة الاصول. و على تقدير احتمال ثبوت التكليف في جميع‌


[1] الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1( باختلاف يسير)

[2] في ص 406

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست