responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 410

إنّما هو عين الشك في التكليف.

فتحصل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت.

[المقام الثالث: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لتمام الأطراف‌]

المقام الثالث: في البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف و عدمه. و ليعلم أنّ الحكم الظاهري قد يكون مستفاداً من الأمارة، و قد يكون مستفاداً من الأصل التنزيلي أو الأصل غير التنزيلي. أمّا الأمارات فقد عرفت‌[1] استحالة جعل الحجّية لها في جميع الأطراف، بلا فرق بين أن يكون مؤدّى الأمارات حكماً إلزامياً، و المعلوم بالاجمال حكماً غير إلزامي، و بين أن يكون عكس ذلك.

و أمّا الأصل فاختار شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2] عدم شمول دليله للمقام، لاستلزامه التناقض بين الصدر و الذيل، باعتبار أنّ مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام»[3]، هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، إذ كل واحد من الأطراف بخصوصه مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، و مقتضى إطلاق العلم في ذيله الذي جعل غايةً للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل. و كذا الحال في دليل الاستصحاب، فانّ الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي، و اليقين المجعول في ذيله ناقضاً يشمل العلم التفصيلي و الاجمالي، و من الظاهر أنّ الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها.


[1] في ص 405- 406

[2] فرائد الاصول 2: 404 و 405، 744- 745

[3] الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4( باختلاف يسير)

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست