اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 410
إنّما هو عين الشك في التكليف.
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت.
[المقام الثالث: البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لتمام الأطراف]
المقام الثالث: في البحث عن شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف و عدمه. و ليعلم أنّ الحكم الظاهري قد يكون مستفاداً من الأمارة، و قد يكون مستفاداً من الأصل التنزيلي أو الأصل غير التنزيلي. أمّا الأمارات فقد عرفت[1] استحالة جعل الحجّية لها في جميع الأطراف، بلا فرق بين أن يكون مؤدّى الأمارات حكماً إلزامياً، و المعلوم بالاجمال حكماً غير إلزامي، و بين أن يكون عكس ذلك.
و أمّا الأصل فاختار شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2] عدم شمول دليله للمقام، لاستلزامه التناقض بين الصدر و الذيل، باعتبار أنّ مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله (عليه السلام): «كل شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام»[3]، هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، إذ كل واحد من الأطراف بخصوصه مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر، و مقتضى إطلاق العلم في ذيله الذي جعل غايةً للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل. و كذا الحال في دليل الاستصحاب، فانّ الشك المأخوذ في صدره يعم الشك البدوي و المقرون بالعلم الاجمالي، و اليقين المجعول في ذيله ناقضاً يشمل العلم التفصيلي و الاجمالي، و من الظاهر أنّ الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف يناقض الحكم بالنقض في بعضها.