اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 408
احتمالًا في مخالفة التكليف الفعلي المنجّز. و إن لم يكن الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال فعلياً من تمام الجهات فلا مانع من جهل الحكم الظاهري على خلافه في بعض الأطراف أو في جميعها. فتلخّص: أنّه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعليّة الحكم الواقعي من جميع الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف أيضاً. و مهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف لفعليّة التكليف الواقعي امتنع جعله في بعض الأطراف أيضاً، فإنّه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادّين كذلك لا يعقل احتمال ثبوتهما أيضاً. انتهى مُلخّص كلامه.
و فيه: أنّ فعليّة الحكم إنّما هي بفعليّة موضوعه بما له من الأجزاء و القيود، فانّ نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شيء بنسبة المعلول إلى علّته التامّة، فيستحيل تخلّف الحكم عن موضوعه، و إلّا لم يكن ما فرض موضوعاً موضوعاً و هو خلف، و حينئذٍ فلو أراد من قوله: إنّ الحكم الواقعي قد لا يكون فعليّاً من جميع الجهات، أنّ العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه، كما يظهر من قوله (قدس سره): إن علم به المكلّف يكون فعليّاً[1]، فيردّه الإجماع و الروايات الدالّة على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل[2]، مُضافاً إلى كونه خروجاً عن محلّ الكلام، فإنّ البحث عن تنجيز العلم الإجمالي إنّما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الأحكام بالعالمين. و إن أراد أنّ العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي و مع ذلك لا يكون فعليّاً قبل العلم به، ففيه: أنّه غير معقول، لاستلزامه
[2][ ذكر( قدس سره) في بحث الإجزاء أنّ الروايات الدالّة على الاشتراك هي الروايات الدالّة على ثبوت الأحكام مُطلقاً، و روايات الاحتياط و البراءة و ما شاكلها الدالّة بالالتزام على الاشتراك. و لمزيد الاطِّلاع راجع محاضرات في اصول الفقه 2: 87]
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 408