responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407

إلى الصلاة الماضية، و يجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية، مع أنّه يعلم إجمالًا بعدم مطابقة أحد الأصلين التنزيليين للواقع، و ليس ذلك إلّا من جهة أنّه لا يترتب على جريان الأصلين إلّا المخالفة الالتزامية، و هي غير مانعة عن جريانهما.

هذا فيما إذا كانت الاصول مثبتة للتكليف على خلاف المعلوم بالاجمال. و أمّا إن كانت نافية له، كما إذا علمنا بطروء النجاسة على أحد المائعين المعلوم طهارتهما سابقاً، فعدم جريان الاستصحاب فيهما معاً إنّما هو للمانع المتقدم من استلزامه الترخيص في المعصية، و بذلك ظهر أنّ أدلة الاصول لو فرض شمولها لأطراف العلم الاجمالي لزم تخصيصها عقلًا بغير ما استلزم الترخيص في المعصية.

[المقام الثاني: البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف‌]

المقام الثاني: في إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف و عدمه.

و المعروف بينهم إمكان ذلك في نفسه، و أنّه لا مانع منه بحسب مقام الثبوت.

و لذا قالوا إنّ العلم الاجمالي ليس علّةً تامّةً لوجوب الموافقة القطعية.

و ذهب صاحب الكفاية و بعض الأساطين من تلامذته إلى استحالة ذلك و ذكرا في وجه ذلك أمرين:

الأوّل: ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره)[1] و ملخّصه- بعد دعوى الملازمة بين جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف و جعله في جميع الأطراف إمكاناً و امتناعاً- أنّه لا فرق بين العلم الاجمالي و التفصيلي في انكشاف الواقع بهما، إنّما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم و الانكشاف، فإن كان الحكم المعلوم بالاجمال فعلياً من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في تمام الأطراف أو في بعضها، ضرورة استحالة الترخيص و لو


[1] كفاية الاصول: 358، راجع أيضاً الأمر السابع في مبحث القطع ص 272 و 273

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست