responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 390

القطعية، كما لو علم إجمالًا بحرمة أحد الضدّين اللذين لهما ثالث في وقت واحد، فانّه يمكن الموافقة القطعية بتركهما معاً، و لا يمكن المخالفة القطعية لاستحالة الجمع بين الضدّين. و كذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات التحريمية، فانّه يمكن فيها الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف، و لا يمكن فيها المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا أثر للعلم الاجمالي في القسم الثاني، فتجري الاصول النافية في أطرافه على ما تقدّم بيانه في المقام الأوّل. و أمّا غيره من الأقسام الثلاثة فالاصول في أطراف العلم الاجمالي في مواردها متعارضة متساقطة على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى. و يترتب على ذلك تنجيز العلم الاجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية أو من إحدى الجهتين دون الاخرى. و بعبارة اخرى: إذا تساقطت الاصول في أطراف العلم الاجمالي، فالحكم المعلوم بالاجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فإن أمكن المخالفة القطعية و الموافقة القطعية فالتنجيز ثابت من الجهتين، و إلّا فمن إحداهما، و حيث إنّ المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلًا ممكنة، كان العلم الاجمالي منجّزاً بالنسبة إليها، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة. و حيث إنّ الموافقة القطعية غير ممكنة، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية و بين تركها رأساً.

[دوران الأمر بين محذورين في العبادات الضمنية]

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره)[2] قد تعرّض في المقام لدوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الأمر بين شرطية شي‌ء لواجب و مانعيته عنه، فاختار التخيير هنا أيضاً على حذو ما تقدّم، فيتخير المكلف‌


[1] في ص 404 و ما بعدها، راجع أيضاً ص 421

[2] راجع فرائد الاصول 2: 502 و 503

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست