اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 389
[المقام الثاني: دوران الأمر بين المحذورين مع كون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا]
المقام الثاني: فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة، كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة و حرمتها عليها، لاحتمالها الطهر و الحيض مع عدم إحراز أحدهما و لو بالاستصحاب، بناءً على حرمة الصلاة على الحائض ذاتاً، بمعنى أن يكون نفس العمل حراماً عليها و لو مع عدم قصد القربة و انتسابه إلى المولى، ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة، فانّه على تقدير كونها حائضاً فأتت بالمحرّم، و على تقدير عدم كونها حائضاً فقد تركت الواجب، و لأجل ذلك كان العلم الاجمالي منجّزاً و إن لم تجب الموافقة القطعية لتعذّرها.
[أقسام العلم الاجمالي]
توضيح ذلك: أنّ العلم الاجمالي على أربعة أقسام:
القسم الأوّل: ما يمكن فيه الموافقة القطعية و المخالفة القطعية، و هو الغالب، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمة شيء آخر، فانّه يمكن الموافقة القطعية بالجمع بين الاتيان بالأوّل و ترك الثاني، و يمكن أيضاً المخالفة القطعية بترك الأوّل و الاتيان بالثاني.
القسم الثاني: ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، كموارد دوران الأمر بين المحذورين فيما لم يكن شيء من الحكمين المحتملين تعبدياً، و قد تقدّم حكمه في المقام الأوّل.
القسم الثالث: ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، كالمثال المتقدِّم في حقّ المرأة المرددة بين الطهر و الحيض، و كما لو علم إجمالًا بوجوب أحد الضدّين اللذين لهما ثالث في زمان واحد، فانّه يمكن المخالفة القطعية بتركهما معاً، و لا يمكن الموافقة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الضدّين في آنٍ واحد.
القسم الرابع: عكس الثالث بأن يمكن فيه الموافقة القطعية دون المخالفة
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 389