اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 377
الأوّل: أن يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية إلى أن ينتهي الأمر إلى اختلال النظام، فيترك الاحتياط رأساً و في جميع الشبهات.
الثاني: أن يختار الاحتياط في بعض الأفراد العرضية دون بعض حتّى لا ينتهي الأمر إلى اختلال النظام أبداً. و لعل هذا الطريق الثاني أولى، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من أنّ القليل الذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه[1].
ثمّ إنّ لهذا الطريق أيضاً صورتين:
الاولى: أن يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها.
الثانية: أن يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنوناً أو مشكوكاً، و يترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوماً، فان كان ذلك أيضاً مخلًّا بالنظام يكتفي بالاحتياط في المظنونات فقط. و هذا هو المراد ممّا ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) بقوله: كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالًا أو محتملًا[2].