responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376

جواز ارتكاب المشكوك في كونه فرداً له، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصّل بعد العلم بثبوت التكليف، فلا مناص من القول بالاشتغال. نعم [لو] كان الأمر البسيط حاصلًا سابقاً، فمع ارتكاب الفرد المشكوك فيه يجري استصحاب بقاء هذا الأمر، فيكون الامتثال حاصلًا بالتعبد الشرعي.

فتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ ما ذكره بعضهم- من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية- إنّما يصح في خصوص قسم واحد من الأقسام المذكورة، و هو القسم الأخير.

التنبيه الخامس: [عدم لزوم اختلال النظام من الاحتياط في كل فرد]

قد عرفت حسن الاحتياط عقلًا و شرعاً حتّى فيما إذا قامت الأمارة على عدم التكليف في الواقع، فانّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كافٍ في حسن الاحتياط، لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها، إلّا أنّ حسنه مقيّد بعدم استلزامه اختلال النظام، و ذلك يختلف باختلاف الأشخاص و اختلاف الحالات الطارئة لهم، و كل ذلك واضح.

إنّما المقصود هو الاشارة إلى أنّ كل فرد من أفراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزماً لاختلال النظام، و إنّما المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات و الأخذ بالاحتياط في جميع الشبهات، وعليه فالاحتياط في كل شبهة في نفسها مع قطع النظر عن الاخرى باقٍ على حسنه، و يترتب على ذلك أنّه على تقدير كون الاحتياط في جميع الشبهات مستلزماً لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض في الاحتياط.

و بعبارة اخرى: كون الاحتياط الكلّي قبيحاً لاستلزامه اختلال النظام لا ينافي حسن التبعيض فيه، و للتبعيض طريقان:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست