responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 374

أصلًا. فعلى الأوّل يكون الشك في انطباق الموضوع على شي‌ء شكاً في ثبوت التكليف فالمرجع هي البراءة، و على الثاني كان مورداً لقاعدة الاشتغال، لأنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة رأساً معلوم، و لا يحرز امتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه، إلّا إذا كانت له حالة سابقة فيستصحب، فيكون الامتثال محرزاً بالتعبد.

و تحقيق المقام‌ يقتضي بسطاً في الكلام، فانّ تعلّق التكليف التحريمي بالطبيعة ليس منحصراً بما ذكره الشيخ (قدس سره) من الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد أفراد الموضوع، و لا بما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من القسمين،

[صور تعلق النهي بالطبيعة]

فنقول: إنّ النهي المتعلق بالطبيعة يتصوّر على أقسام:

الأوّل: أن يكون متعلقاً بها على نحو الطبيعة السارية، بأن يكون التكليف متعدداً بتعدد أفرادها، وعليه فلو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ و صاحب الكفاية (قدس سرهما).

الثاني: أن يكون متعلقاً بها على نحو صرف الوجود، بأن يكون التكليف واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلًا، و إن كان المتصف بالحرمة هو أوّل وجود الطبيعة دون غيره. و في هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع فذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال، باعتبار أنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة معلوم، و لا يحرز امتثاله إلّا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه. و لكنّ التحقيق أنّ المرجع فيه أيضاً هي البراءة، لأنّ الشك في المصداق في هذا الفرض شكّ في تعلّق التكليف الضمني به، فيرجع إلى البراءة، إذ لا اختصاص لها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست