responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373

على القول بعدم استحباب الوضوء نفسياً، من دون أن يقصد به غاية من الغايات. و أمّا لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الروايات، فلا تتمّ الثمرة المذكورة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحباً رافعاً للحدث، ثبت استحبابه لغاية خاصّة أم لم يثبت.

التنبيه الرابع: [جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية]

قد يتوهّم عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية، بدعوى أنّ الشك فيها ليس شكاً في التكليف ليرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع، فانّ جعل الحكم بنحو الكلّي الذي هو وظيفة الشارع معلوم، و وصل إلى المكلف أيضاً، و إنّما الشك في مقام الامتثال و التطبيق، فالمتعيّن هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.

و أورد عليه الشيخ (قدس سره)[1] بما ملخّصه: أنّ الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي يحكم فيها على الأفراد المقدّر وجودها، فهي تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضوع، فلكل فرد من أفراد الموضوع حكم مستقل، وعليه فلو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان الشك في ثبوت الحكم له، فيكون شكاً في التكليف، و المرجع فيه البراءة لا الاشتغال.

و ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[2] أنّ النهي قد يكون انحلالياً، بأن يكون كل فرد من أفراد الموضوع محكوماً بحكم مستقل، و قد يكون حكماً واحداً متعلقاً بترك الطبيعة رأساً، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال‌


[1] فرائد الاصول 1: 406

[2] كفاية الاصول: 353

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست