responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 368

العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي، أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاءً، لكنّك قد عرفت خلافه.

[التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن‌]

التنبيه الثالث‌

أخبار مَن بلغ‌

ورد في عدّة من الروايات‌[1] أنّه من بلغه ثواب من اللَّه سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب اوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه، و التكلم في سند هذه الروايات غير لازم إذ منها ما هو صحيح من حيث السند فراجع، إنّما المهم هو البحث عمّا يستفاد منها فيقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: في مفادها، و المحتمل فيه وجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل: أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، و ترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب و إن لم يكن الأمر كما بلغه.

الوجه الثاني: أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات، و أنّه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شي‌ء من العدالة و الوثاقة.

الوجه الثالث: أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه، فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها و قبحها و لتغير أحكامها، كعنوان الضرر


[1] الوسائل 1: 80/ أبواب مقدّمة العبادات ب 18

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست