responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367

للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً- كما يراه الاخباري- أو استحباباً كما نراه.

و بالجملة: المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك. و أمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً.

وعليه فالأمر بالاحتياط مولوي غاية الأمر أنّه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من أخبار البراءة.

[الأمر الثاني: هل إنّ أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه؟]

و أمّا الأمر الثاني: فملخّص القول فيه: أنّ الأوامر مطلقاً توصلية تسقط باتيان متعلقاتها، غاية الأمر أنّ متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيّد بالاتيان به مضافاً إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذاً في متعلق الأمر الأوّل شرعاً كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره)[1] أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره)[2] فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى (سبحانه و تعالى) بأيّ نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضاً. نعم، لو كان المعتبر في‌


[1] أجود التقريرات 1: 173، فوائد الاصول 1: 161 و 162

[2] كفاية الاصول: 72

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست