responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 361

فإن وجد عموم يدل على قابلية كل حيوان للتذكية إلّا ما خرج فيرجع إليه بلا حاجة إلى استصحاب العدم الأزلي. و إنّما احتجنا إلى هذا الاستصحاب في الفرض المتقدِّم، لأنّ الشبهة فيه كانت موضوعية، و لا يمكن الرجوع فيها إلى العموم إلّا بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب و نحوه.

و إن لم يوجد عموم يدل على ذلك، فإن قلنا بأنّ التذكية أمر بسيط، فالأصل عدم تحققها، و إلّا فيرجع إلى أصالة الحل. هذا كلّه فيما إذا لم يكن الشك في القابلية ناشئاً من احتمال طروء المانع. و أمّا إن كان مستنداً إلى ذلك، كما لو شككنا في انّ الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع.

الصورة الثالثة: أن يكون الشك في الحلية ناشئاً من الشك في اعتبار شي‌ء في التذكية و عدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلًا و عدمه، و المرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية، للشك في تحققها. و دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة، إذ ليست التذكية أمراً عرفياً كي ينزّل الدليل عليه و يدفع احتمال التقييد بالاطلاق، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] و لعل هذا واضح.

[الكلام في ترتب النجاسة أيضا على أصل عدم التذكية]

إنّما الكلام في أنّ المترتب على أصالة عدم التذكية خصوص حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضاً.

و التحقيق: هو الأوّل، لأنّ حرمة أكل اللحم مترتب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[2] و هكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة


[1] البقرة 2: 275

[2] المائدة 5: 3

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست