اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 360
وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه، كما هو الظاهر من لفظ المذكى، نظير الطهارة المسببة عن الوضوء أو الغسل، و الملكية الحاصلة من الايجاب و القبول، فيستصحب عدمها كما في نظائرها. و أمّا إذا قلنا بأنّها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط الخاصّة، كما استظهره المحقق النائيني (قدس سره)[1] من إسناد التذكية إلى المكلف في قوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[2] الظاهر في المباشرة دون التسبيب، فلا مجال لاجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها على الفرض، فيرجع إلى أصالة الحل. و لكن هذا المبنى فاسد، و الاستظهار المذكور في غير محلّه، إذ يصحّ إسناد الفعل التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة و عناية، فيقال: زيد ملك الدار مثلًا.
و أمّا القسم الرابع: فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية، و يترتب عليها حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه، لأن غير المذكى قد أخذ مانعاً عن الصلاة. هذا كلّه في الشبهة الموضوعية.
[صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية]
و أمّا الشبهة الحكمية فلها صور أيضاً:
الصورة الاولى: أن يكون الشك من غير جهة التذكية، كما لو شكّ في حلية لحم الأرنب لعدم الدليل، مع العلم بوقوع التذكية عليه، و المرجع فيه أصالة الحل، و لا يتوهم جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية، لما تقدّم في الشبهة الموضوعية.
الصورة الثانية: أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية، كما في الحيوان المتولد من الشاة و الخنزير، من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما،