responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357

و قد تقدّم‌[1] الجواب عن هذا التقريب مفصّلًا و لا حاجة إلى الاعادة.

[تنبيهات أصالة البراءة]

تنبيهات:

التنبيه الأوّل: [أصالة عدم التذكية]

أنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، كما أنّ موضوع البراءة الشرعية هو الشك و عدم العلم، وعليه فكل ما يكون بياناً و رافعاً للشك و لو تعبداً، يتقدّم عليهما بالورود أو الحكومة، من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية كما لو علم بخمرية مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلًا، فانّ استصحاب الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه، أو تكون حكمية كما إذا شكّ في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال، فانّ استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسّك بأصالة البراءة. و عبّر الشيخ (قدس سره)[2] عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي، باعتبار أنّه رافع لموضوع الأصل الآخر، و لم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع كما توهّم.

[كلام الشيخ الأنصاري في المقام‌]

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) (3) رتّب على ما أفاده جريان أصالة عدم التذكية، فيما إذا شكّ في حلية لحم و حرمته من جهة الشك في قابلية الحيوان للتذكية و عدمها، و أورد على نفسه بأنّ أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم الموت حتف الأنف، فأجاب عنه بأنّ الموت حتف الأنف عبارة اخرى عن عدم التذكية و لا مغايرة بينهما.


[1] في ص 328 و ما بعدها

[2]،( 3) فرائد الاصول 1: 401 و 409- 410

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست