responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356

و المتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّه على جميع الأقوال في باب الأمارات تكون أطراف العلم الاجمالي من غير مواردها مورداً لأصالة البراءة. أمّا على القول بالطريقية، فلأنّ العلم الاجمالي ينقلب بقاءً إلى الشك الساري و العلم التفصيلي. و أمّا على القول بالمنجّزية، فلأنّ قيام الأمارة يكشف عن تنجز التكليف في بعض الأطراف من غير جهة العلم الاجمالي في أوّل الأمر. و أمّا على القول بالسببية، فلأنّ الأمارة تكشف عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها من أوّل الأمر.

[الوجه الثاني: أصالة الحظر]

الوجه الثاني‌ من تقريب حكم العقل: ما ذكره بعضهم من أنّ الأصل في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع هو الحظر بحكم العقل.

و فيه أوّلًا: أنّ أصالة الحظر ليست من الاصول المسلّمة عند العقلاء، فانّ جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ الأصل في الأشياء هو الاباحة، فلا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف.

و ثانياً: أنّه لا ارتباط بين المقام و بين تلك المسألة، فانّ استقلال العقل بالحظر على تقدير التسليم إنّما هو بمناط غير موجود في المقام، باعتبار أنّ موضوع أصالة الحظر إنّما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له، و في المقام بما هو مشكوك الحكم، فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة.

و ثالثاً: أنّ ما ذكر لو تمّ فانّما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف، و قد عرفت ثبوته فيما تقدّم.

[الوجه الثالث: وجوب دفع الضرر المحتمل‌]

الوجه الثالث‌ من تقريب حكم العقل: أنّ في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرر، و العقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست