responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329

و بالجملة: كل من القاعدتين كبروي لا يتكفل لاحراز موضوعه، بل لا بدّ من إحرازه من الخارج لا من نفس القاعدة كما هو واضح، و كل منهما صالح لرفع موضوع الآخر، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

هذا، و التحقيق‌ في الجواب عن الاشكال يقتضي تقديم مقدّمة: و هي أنّ التعارض و التنافي لا يتصور إلّا بين دليلين ظنيين من جهة، فقد يكون التنافي بين ظهورين مع كون السند في كل منهما قطعياً، و قد يكون بين نصّين صريحين فيما إذا كان السند ظنّياً فيهما. و أمّا الدليلان القطعيان سنداً و دلالةً و جهةً فيستحيل وقوع المعارضة بينهما، لاستلزامه التناقض المستحيل تحققه، فلا محالة يكون أحد الدليلين وارداً أو حاكماً على الآخر. و ظهر من ذلك استحالة وقوع المعارضة بين حكمين عقليين، لاستلزامه حكم العقل بثبوت المتناقضين، ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين، فانّه مستلزم لحكم العقل باستحقاق العقاب و بعدمه في مورد واحد، و هو محال. و إن شئت قلت: إنّ القطع بعدم استحقاق العقاب لا يجتمع مع احتماله.

[المراد بالضرر المحتمل الواجب دفعه‌]

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول: إنّ الضرر المحتمل الذي يجب دفعه بحكم العقل إمّا أن يراد به الضرر الاخروي أي العقاب، أو الضرر الدنيوي، أو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة.

فإن كان المراد به العقاب‌ فامّا أن يكون وجوب دفعه غيرياً أو نفسياً أو طريقياً أو إرشادياً، و لا يتصور له خامس. أمّا الوجوب الغيري فهو غير محتمل في المقام، إذ الوجوب الغيري هو الذي يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شي‌ء آخر، و ليس في المقام واجب متوقف على دفع العقاب الاخروي ليترشح الوجوب منه إليه، لا في فرض تحقق الحكم واقعاً و لا في فرض عدمه. أمّا في فرض تحققه فلأنّه ليس هناك إلّا تكليف واحد و ليس‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست