responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327

الأوّل: دعوى اتفاق الاصوليين و الأخباريين على قبح العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلف بنفسه و لا بطريقه.

و فيه أوّلًا: أنّ هذا الاتفاق و إن كان ثابتاً، إلّا أنّه على أمر عقلي لا على أمر شرعي فرعي كي يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام).

و ثانياً: أنّ هذا الاتفاق إنّما هو على الكبرى، و لا تترتب عليه ثمرة مع عدم ثبوت الصغرى، و لا اتفاق عليها، فانّ الأخباريين يدّعون عدم تحققها و أنّ الأحكام المجهولة واصلة إلى المكلفين بطريقها، إمّا مطلقاً كما ادّعاه المحدِّث الاسترابادي‌[1]، و إمّا في خصوص الشبهة التحريمية كما عليه المشهور منهم، للروايات الدالة على الاحتياط و التوقف على ما سيجي‌ء التعرّض لها[2] إن شاء اللَّه تعالى.

الثاني: دعوى الاتفاق على أنّ الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقعية و عدم وصولها بنفسها و لا بطريقها هو الاباحة و الترخيص.

و فيه: ما ذكرناه في سابقه ثانياً من أنّ الاتفاق على الكبرى لا يفيد مع عدم إحراز الصغرى، و لا اتفاق عليها على ما سيجي‌ء و تقدّمت الاشارة إليه.

الثالث: دعوى الاتفاق على أنّ الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل بالأحكام الواقعية و عدم وصولها بنفسها هو الاباحة و الترخيص، و هذا الاتفاق لو ثبت لأفاد، و لكنّه غير ثابت، كيف و قد ذهب الأخباريون و هم الأجلاء من العلماء إلى أنّ الحكم الظاهري هو وجوب الاحتياط.

[الرابع: الاستدلال بالعقل على البراءة]

الرابع من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة: هو حكم العقل بقبح العقاب‌


[1] الفوائد المدنية: 138

[2] في ص 345 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست