responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 309

المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت، لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت. نعم، لو اضطرّ إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما إذا لم يأت بها قبل ذلك، كان التكليف ساقطاً لا محالة.

هذا كلّه في التكاليف الاستقلالية، و كذا الحال في التكاليف الضمنية، فلو اضطرّ المكلّف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط، لما تقدّم من أنّ متعلق التكليف- و هو الكلّي- لم يتعلق به الاضطرار، فالاتيان بالناقص- مع التمكن من الاتيان بفردٍ تام من حيث الأجزاء و الشرائط- لا يكون مجزئاً. نعم، لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط مستوعباً لتمام الوقت، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا محالة.

[هل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء و الشرائط؟]

و هل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء و الشرائط أم لا؟

ربّما يقال بالوجوب، نظراً إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق بالمضطر إليه فيبقى الأمر المتعلق بغيره على حاله. و بعبارة اخرى:

المرفوع إنّما هو خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته و أمّا غيره فباقٍ بجزئيته أو شرطيته، فلا موجب لرفع اليد عن وجوبه.

و لكن التحقيق عدم الوجوب إلّا بدليل من الخارج، لأنّ الأمر الضمني تابع حدوثاً و بقاءً لأصل التكليف المتعلق بالمجموع، كما أنّ الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي كالجزئية و الشرطية تابع لمنشإ الانتزاع، و هو أصل التكليف المتعلق بالمجموع و المقيّد، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الأجزاء و الشرائط محتاجاً إلى دليل آخر. فإذا اضطرّ المكلف إلى ترك القراءة مثلًا في تمام الوقت، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطاً لحديث الرفع، و وجوب الصلاة بغير القراءة يحتاج إلى دليل آخر. و لا يكفيه حديث‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست