responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307

لقتل شخص و وقع تحت السيف، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله، صحّ أن يقال عرفاً: ارتفع عنه القتل، فيمكن أن يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل.

[التنبيه الثاني: اختلاف الرفع بالنسبة إلى الامور التسعة]

الأمر الثاني: أنّ الرفع في الحديث قد تعلّق بأُمور تسعة، و نسبة الرفع إلى هذه الامور و إن كانت واحدة بحسب الاسناد الكلامي، إلّا أنّها متعددة بحسب اللب و التحليل و تختلف باختلاف هذه الامور التسعة، لأنّ الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون ظاهري لا واقعي، و ذلك لقرينة داخلية و قرينة خارجية تقدّم بيانهما[1] عند ذكر تقريب الاستدلال بالحديث الشريف، فلا نعيد.

هذا كلّه في الشبهات الحكمية، و كذا الحال في الشبهات الموضوعية، فانّ جعل الحكم لموضوع مع اعتبار العلم به بحيث كان الحكم منتفياً واقعاً مع الجهل بالموضوع، و إن كان بمكان من الامكان، و لا يلزم منه محذور التصويب كما لزم في الشبهة الحكمية، إلّا أنّ مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع و الجهل به. وعليه فكان رفع الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى الحديث الشريف أيضاً رفعاً ظاهرياً، كما في الشبهة الحكمية. و أمّا الرفع في بقيّة الفقرات فهو واقعي.

و يترتّب على هذا الفرق ثمرة مهمّة، و هي أنّه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أوّل الأمر. مثلًا إذا شككنا في جزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة، و بنينا على عدمها لحديث الرفع، ثمّ بان لنا الخلاف و دلّ دليل على الجزئية أو الشرطية، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث الرفع، بل لا بدّ من التماس دليل آخر كحديث‌


[1] في ص 298

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست