responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 277

له، كتفاصيل البرزخ و تفاصيل المعاد و وقائع يوم القيامة و تفاصيل الصراط و الميزان و نحو ذلك ممّا لا تجب معرفته، و إنّما الواجب عقد القلب عليه و الانقياد له على تقدير إخبار النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) به، فإن كان الظن المتعلق بهذه الامور من الظنون الخاصّة الثابتة حجّيتها بغير دليل الانسداد فهو حجّة، بمعنى أنّه لا مانع من الالتزام بمتعلقه و عقد القلب عليه، لأنّه ثابت بالتعبد الشرعي، بلا فرق بين أن تكون الحجّية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه‌[1]، أو بمعنى جعل المنجزية و المعذرية كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره)[2].

و إن كان الظن من الظنون المطلقة الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فلا يكون حجّة، بمعنى عدم جواز الالتزام و عقد القلب بمتعلقه لعدم تمامية مقدّمات الانسداد في المقام، إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه لكونه حرجاً على المكلف، و الاحتياط في هذا النوع من الامور الاعتقادية بمكان من الامكان، بلا استلزام للاختلال و الحرج، إذ الالتزام بما هو الواقع و عقد القلب عليه على إجماله لا يستلزم الاختلال و لا يكون حرجاً على المكلف.

[حجية الظن بالامور التكوينية و التاريخية]

و أمّا الظن‌ المتعلق بالامور التكوينية أو التاريخية، كالظن بأنّ تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا، و الظن بأحوال أهل القرون الماضية و كيفية حياتهم و نحو ذلك، فإن كان الظن ممّا لم يقم على اعتباره دليل خاص- و هو الذي نعبّر عنه بالظن المطلق- فلا حجّية له في المقام، و الوجه فيه ظاهر. و أمّا إن كان من الظنون الخاصّة فلا بدّ من التفصيل بين مسلكنا و مسلك صاحب الكفاية (قدس سره)


[1] راجع ص 39 و كذا ص 120- 122

[2] كفاية الاصول: 277

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست