responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276

عن تحصيل مقدّمات التصديق و الجزم بالنبوّة الخاصّة، و كذا نسوان المخالفين بالنسبة إلى الإمامة، و كذا بعض من الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسماني.

[المقام الثاني: جريان أحكام الكفر على الجاهل القاصر بالاصول الاعتقادية]

و أمّا المقام الثاني: فالصحيح فيه جريان أحكام الكفر على الجاهل بالاصول الاعتقادية و لو كان جهله عن قصور، لاطلاقات الأدلة الدالة على ترتب تلك الأحكام، فإن قلنا بنجاسة أهل الكتاب مثلًا لا فرق بين أن يكون جهلهم عن تقصير أو قصور.

[المقام الثالث: شهرة عدم استحقاق الجاهل القاصر للعقاب‌]

و أمّا المقام الثالث: فالمعروف بينهم أنّ الجاهل القاصر غير مستحق للعقاب و هو الصحيح، إذ العقل مستقل بقبح العقاب على أمر غير مقدور، و أنّه من أوضح مصاديق الظلم، فالجاهل القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم العقل إذا لم يكن يعانده، بل كان منقاداً له على إجماله. و لعل هذا ظاهر، و لكن مع ذلك التزم صاحب الكفاية (قدس سره) في هامش الكفاية بأنّه مستحق للعقاب‌[1]، و هو مبني على ما ذكره في بحث الطلب و الارادة تارةً و في بحث القطع اخرى من أنّ العقاب إنّما هو من تبعات البُعد عن المولى الناشئ من الخباثة الذاتية، فينتهي الأمر بالأخرة إلى أمر ذاتي، و الذاتي لا يعلّل‌[2]. و هذا الكلام و إن صدر من هذا العالم العيلم، إلّا أنّه خلاف الصواب و قد ذكرنا ما فيه في بحث الطلب و الارادة[3] و لا نعيد. هذا كلّه فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلًا أو شرعاً.

[حجية الظن بما يجب التباني و عقد القلب عليه‌]

و أمّا إن كان الظن متعلقاً بما يجب التباني و عقد القلب عليه و التسليم و الانقياد


[1] كفاية الاصول: 331

[2] كفاية الاصول: 68 و 261

[3] محاضرات في اصول الفقه 1: 456

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست