اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 225
و أنكر المحقق النائيني[1] (قدس سره) التواتر الاجمالي، بدعوى أنّا لو وضعنا اليد على كل واحد من تلك الأخبار نراه محتملًا للصدق و الكذب، فلا يكون هناك خبر مقطوع الصدور.
و فيه: أنّ احتمال الكذب في كل خبر بخصوصه غير قادح في التواتر الاجمالي، لأنّ احتمال الصدق و الكذب في كل خبر بخصوصه لا ينافي العلم الاجمالي بصدور بعضها، و إلّا لكان مانعاً عن التواتر المعنوي و اللفظي أيضاً، إذ كل خبر في نفسه محتمل للصدق و الكذب.
و بالجملة: التواتر الاجمالي ممّا لا مجال لانكاره، فانّ كثرة الأخبار المختلفة ربّما تصل إلى حدّ يقطع بصدور بعضها و إن لم يتميز بعينه، و الوجدان أقوى شاهد و أوضح دليل عليه، فإنّا نعلم علماً وجدانياً بصدور جملة من الأخبار الموجودة في كتاب الوسائل و لا نحتمل كذب الجميع. و أوضح منه أنّا نعلم بصدق بعض الأخبار المتحققة في هذه البلدة في يوم و ليلة، فضلًا عن الحكايات المسموعة في أيام و ليال عديدة.
فتحصّل: أنّ التواتر الاجمالي في هذه الطوائف الأربع من الأخبار غير قابل للانكار، و مقتضاه الالتزام بحجّية الأخص منها المشتمل على جميع الخصوصيات المذكورة في هذه الأخبار، فيحكم بحجّية الخبر الواجد لجميع تلك الخصوصيات باعتبار كونه القدر المتيقن من هذه الأخبار الدالة على الحجّية.
[حجية الخبر الموثوق به]
و ذكر المحقق النائيني[2] (قدس سره) أنّ الأخص منها هو ما دلّ على حجّية خبر الثقة، فبناءً على تحقق التواتر الاجمالي تثبت حجّية الخبر الموثوق به.
و فيه: أنّ ظاهر جملة منها اعتبار العدالة كقوله (عليه السلام) في الأخبار