responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218

[3- الاستدلال بآية الكتمان‌]

و من الآيات‌ التي استدلّ بها على حجّية الخبر آية الكتمان، و هي قوله تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[1] بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب العمل، و إلّا لزم كون تحريم الكتمان لغواً، و لذا حكموا بحجّية إخبار المرأة عن كونها حاملًا، تمسكاً بقوله تعالى: «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ»[2].

و فيه: أنّه لا ملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول تعبداً في المقام، إذ الموضوع لحرمة الكتمان عام استغراقي، بمعنى حرمة الكتمان على كل أحد، فيحتمل أن يكون الوجه فيها أنّ إخبار الجميع ممّا يوجب العلم كما في الخبر المتواتر، و لا يقاس المقام بحرمة الكتمان على النساء، لأنّ طريق إحراز ما في الأرحام منحصر في إخبارهن، و إخبار المرأة ممّا لا يفيد العلم غالباً، فلو لم يكن إخبارها حجّة تعبداً، و قيدت بالعلم كان تحريم الكتمان عليها لغواً، فصحّ دعوى الملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول هناك. بخلاف المقام، فانّ حرمة الكتمان فيه إنّما هو على علماء اليهود الذين أخفوا على الناس ما كان ظاهراً في التوراة من علامات نبوّة نبيّنا و صفاته (صلّى اللَّه عليه و آله) بحيث لو لا كتمانهم لظهر الحق لعامّة الناس، فالغرض من تحريم الكتمان إنّما هو ظهور الحق و حصول القطع للناس، لا قبول الخبر تعبداً. و الذي يشهد بما ذكرناه- من أنّ المراد حرمة كتمان ما هو ظاهر في نفسه لو لا الكتمان- قوله تعالى في ذيل الآية: «مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ» أي أظهرناه لهم. فتحصّل: أنّه لا ملازمة بين حرمة الكتمان و وجوب القبول في المقام.


[1] البقرة 2: 159

[2] البقرة 2: 228

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست