responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195

«الفقّاع خمر استصغره الناس»[1]، و كذا الرِّبا بين الوالد و الولد، فانّ الفقّاع ليس من أفراد الخمر بالوجدان فكيف يمكن التعبد بأنّه خمر مع قطع النظر عن الأثر الشرعي، و كذا الرِّبا بمعنى الزيادة موجود بين الوالد و الولد بالوجدان، فكيف يمكن التعبد بأنّه لا ربا بينهما مع قطع النظر عن الأثر الشرعي، فلا محالة يكون التعبد ناظراً إلى الأثر الشرعي الثابت للموضوع فيثبته لغيره كما في قوله (عليه السلام): «الفقّاع خمر» أو ينفيه عن بعض مصاديقه كما في قوله (عليه السلام):

«لا رِبا بين الوالد و الولد» (2) غاية الأمر أنّ إثبات الأثر و نفيه إنّما هو بلسان نفي الموضوع و إثباته.

القسم الثاني‌ من الحكومة: ما إذا كان الموضوع بنفسه قابلًا للتعبد بلا احتياج إلى لحاظ أثر شرعي فيتعبد بموضوع و لو لم يكن له أثر شرعي أصلًا كالعلم فانّه يصح أن يعتبر الشارع أمارةً غير علمية علماً و إن لم يكن للعلم أثر شرعي أصلًا، فيترتب على الأمارة الآثار العقلية للعلم من التنجيز و التعذير، و المقام من هذا القبيل فانّه بعد ما استفدنا من المفهوم عدم وجوب التبين عن خبر العادل يستكشف منه أنّ خبر العادل قد اعتبر علماً للملازمة بينهما، فيكون خبر العادل خارجاً عن عموم التعليل موضوعاً بالتعبد، و هو من الحكومة بهذا المعنى الثاني لا بمعنى أنّ خبر العادل قد اعتبر علماً بلحاظ أثره الشرعي و هو عدم وجوب التبين عنه فانّه ليس من آثار العلم بل لا معنى له، إذ العلم هو نفس التبين فلا يعقل أن يكون عدم وجوب التبين من آثاره، و من هذا النوع من الحكومة حكومة الأمارات على الاصول العملية و حكومة قاعدة الفراغ و التجاوز على الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية، فلا مانع من كون المفهوم حاكماً على عموم التعليل مع قطع النظر عن لحاظ ترتب الأثر


[1]،( 2) تقدّم استخراجهما في ص 193

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست