responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194

موضوعاً فلا يجب التبين عنه.

و إن شئت قلت: إنّ الحكومة إنّما هي فيما إذا كان لسان الدليل الحاكم نفي الموضوع و كان الغرض منه نفي الحكم كما في قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد» و أمّا لو كان لسان الدليل نفي الحكم من أوّل الأمر فليس هناك حكومة بل تخصيص لا محالة كما لو كان لسان الدليل هكذا: لا يحرم الرِّبا بين الوالد و الولد فانّه مخصص لأدلة حرمة الرِّبا لا أنّه حاكم عليها، و المقام من هذا القبيل بعينه، إذ المستفاد من المفهوم أوّلًا عدم وجوب التبين عن خبر العادل و يستكشف منه حجّيته و أنّه اعتبر علماً فيكون المفهوم مخصصاً للتعليل الدال على وجوب التبين عن كل خبر غير علمي لا أنّه حاكم عليه، و المفروض عدم إمكان الالتزام بالتخصيص لكون ظهور العام أقوى من ظهور القضيّة الشرطية في المفهوم، بل التعليل بنفسه آبٍ عن التخصيص في نفسه، و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» فيكون التعليل مانعاً عن انعقاد الظهور للقضيّة الشرطية في المفهوم.

[أقسام الحكومة]

هذا ملخّص الاشكال الذي ذكره بعض الأعاظم‌[1] بتوضيح منّا، و الانصاف أنّه كلام علمي دقيق و إن كان غير تام، إذ يمكن الجواب عنه بأنّ الحكومة على قسمين:

القسم الأوّل: هو ما ذكر في الاشكال و هو أن يكون الحاكم ناظراً إلى المحكوم و شارحاً له بالتصرّف في الموضوع تضييقاً أو توسعة بلحاظ الأثر الثابت له في الدليل المحكوم و قد ذكر أمثلته، و هذا النوع من الحكومة إنّما هو فيما إذا لم يكن الموضوع بنفسه قابلًا للتعبد كالخمر في قوله (عليه السلام):


[1] نهاية الأفكار 3: 115

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست