responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167

إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية، و إن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضاً.

هذا، و لكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه، و لا إعراضهم موهناً على تقدير كون الخبر صحيحاً أو موثقاً في نفسه، بل الميزان في حجّية الخبر تمامية سنده في نفسه، و سنتعرّض لذلك في بحث حجّية الخبر قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.

[القسم الثالث: هي الشهرة الفتوائية]

القسم الثالث: هي الشهرة [الفتوائية] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، و هذه الشهرة هي محل الكلام فعلًا من حيث الحجّية و عدمها، و قد استدلّ على حجّيتها بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة[2] تدلّان على حجّيتها، بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح، بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): «و اترك الشاذ النادر» و إطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. و كذا قوله (عليه السلام):

«خذ بما اشتهر بين أصحابك» في المرفوعة، فانّ الموصول من المبهمات و معرّفه الصلة، و إطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً.

و فيه أوّلًا: ما تقدّم‌[3] من عدم تمامية المقبولة و المرفوعة من حيث السند فلا يصحّ الاستدلال بهما.

و ثانياً: ما تقدّم أيضاً من أنّ المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره،


[1] في ص 235- 237

[2] تقدّم ذكر المصدر في ص 164

[3] تقدّم هذا الجواب و ما بعده في القسم الأوّل من الشهرة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست