اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 167
إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية، و إن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على المشهور أيضاً.
هذا، و لكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه، و لا إعراضهم موهناً على تقدير كون الخبر صحيحاً أو موثقاً في نفسه، بل الميزان في حجّية الخبر تمامية سنده في نفسه، و سنتعرّض لذلك في بحث حجّية الخبر قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.
[القسم الثالث: هي الشهرة الفتوائية]
القسم الثالث: هي الشهرة [الفتوائية] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، و هذه الشهرة هي محل الكلام فعلًا من حيث الحجّية و عدمها، و قد استدلّ على حجّيتها بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة[2] تدلّان على حجّيتها، بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح، بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): «و اترك الشاذ النادر» و إطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. و كذا قوله (عليه السلام):
«خذ بما اشتهر بين أصحابك» في المرفوعة، فانّ الموصول من المبهمات و معرّفه الصلة، و إطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً.
و فيه أوّلًا: ما تقدّم[3] من عدم تمامية المقبولة و المرفوعة من حيث السند فلا يصحّ الاستدلال بهما.
و ثانياً: ما تقدّم أيضاً من أنّ المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره،