responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 166

البحراني في الحدائق‌[1].

و دعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى و كبرى. أمّا من حيث الصغرى فلأنّه لم يثبت استناد المشهور إليها، بل لم نجد عاملًا بما في ذيلها من الأمر بالاحتياط. و أمّا من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محلّه من عدم كون عمل المشهور جابراً لضعف السند. و سنتعرض له في بحث حجّية الخبر[2] إن شاء اللَّه تعالى.

و أمّا المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، و لم يذكر له توثيق في كتب الرجال. نعم، وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام (عليه السلام) له و نعم التوثيق، فانّ توثيق الإمام إمام التوثيقات، و هي ما نقله في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال (عليه السلام): إذن لا يكذب علينا»[3]. إلّا أنّ هذه الرواية بنفسها ضعيفة من حيث السند، فلا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة بها.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه: عدم كون هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين.

[القسم الثاني: هي الشهرة العملية]

القسم الثاني: هي الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء، و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، و في قبالها


[1] الحدائق الناضرة 1: 99

[2] في ص 235

[3] الوسائل 27: 85/ أبواب صفات القاضي ب 8 ح 30

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست