responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158

و الاجماع المنقول من القسم الخامس، لأنّ الناقل للاجماع لا يخبر برأي المعصوم (عليه السلام) عن الحس، أو ما يكون قريباً منه، و لا عن حدس ناش عن سبب كان ملازماً لقول المعصوم (عليه السلام) عندنا، فإنّ الإجماع المدّعى في كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) مبني على كشف رأي المعصوم (عليه السلام) من اتفاق علماء عصر واحد بقاعدة اللطف، و هي غير تامّة عندنا على ما ستعرفه قريباً[1] إن شاء اللَّه تعالى.

و أوهن منه الاجماع المدعى في كلام السيّد المرتضى (قدس سره) فانّه كثيراً ما ينقل الاجماع على حكم يراه مورد قاعدة اجمع عليها، أو مورد أصل كذلك مع أنّه ليس من موارد تلك القاعدة أو الأصل حقيقةً، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استناداً إلى أنّ أصالة البراءة ممّا اتّفق عليه العلماء[2]، مع أنّه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الإمامية، و ليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد أصالة البراءة. و كذا الحال في الاجماع المدعى في كلمات جماعة من المتأخرين المبني على الحدس برأي المعصوم من اتفاق جماعة من الفقهاء، إذ لا ملازمة بين هذا الاتفاق و رأي المعصوم بوجه.

[مستند بعض الاجماعات‌]

نعم، لو علم استناد ناقل الاجماع إلى الحس، كما إذا كان معاصراً للإمام (عليه السلام)، و سمع منه الحكم فنقله بلفظ الاجماع، فلا مجال للتوقف في الأخذ به و كان مشمولًا لأدلة حجّية الخبر بلا إشكال، إلّا أنّ الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، بل نقطع بعدمها، فانّا نقطع بأنّ الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب غير مستندة إلى الحس، و نرى أنّ ناقلي الاجماع ممّن لم يدرك زمان‌


[1] في ص 160

[2][ لاحظ المسائل الناصرية/ المسألة الرابعة، فإنّه يظهر منها خلاف ما هو مذكور هنا]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست