responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14

و قد خلط بين هاتين الجهتين في كلام الشيخ (قدس سره)[1] فراجع.

الثالثة: في أنّه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أم لا؟

[الجهة الاولى: ذاتية طريقيت القطع‌]

أمّا الجهة الاولى: فالصحيح فيها أنّ حقيقة القطع هو نفس الانكشاف و ذاته، فلا يعقل الجعل فيه أصلًا بجميع أنحائه، لا بسيطاً و هو الجعل المتعلق بمفعول واحد، و لا مركباً و هو الجعل المتعلق بمفعولين، لا استقلالًا و لا تبعاً، فانّ ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري و الماهية هي هي بنفسها.

و بالجملة: لا يتصور الجعل في الذات و الذاتيات- أي ما هو جزء للماهية و الذات- فلا معنى لجعل الانسان إنساناً، أي حيواناً ناطقاً، و لا لجعله ناطقاً أو حيواناً. نعم، يصح تعلّق الجعل البسيط بوجوده، و هذا هو معنى ما اشتهر من أنّ اللَّه (سبحانه و تعالى) ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها، فيمكن للمولى القادر إيجاد القطع الذي هو الانكشاف للعبد، بل يمكن للمولى العرفي أيضاً إيجاد القطع بايجاد المعدّات و المقدّمات.

[الجهة الثانية: الأقوال فى منجزية القطع و معذريته‌]

و أمّا الجهة الثانية: أعني حجّية القطع و كونه منجّزاً و معذّراً، و ربّما يعبّر عنها بوجوب متابعة القطع، فالأقوال فيها ثلاثة:

الأوّل: أنّ حجّية القطع ثابتة ببناء العقلاء إبقاءً للنوع و حفظاً للنظام، فتكون من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين، و هذا البناء قد أمضاه الشارع لذلك فيجب اتباعه.

الثاني: أنّ حجّيته إنّما هي بالزام من العقل و بحكمه.

الثالث: أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية، و اختاره صاحب الكفاية


[1] فرائد الاصول 1: 51

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست