responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13

يحصل له القطع، و هو حجّة بنفسه بلا جعل جاعل، و إمّا أن يحصل له الشك، و هو غير قابل للحجية، إذ ليس فيه كاشفية أصلًا، و لا معنى لجعل الحيرة حجةً كما هو واضح، و إمّا أن يحصل له الظن و هو متوسط بينهما، فانّ الحجية ليست ذاتية له كالقطع، و لا يمتنع جعله حجةً كالشك، فان قام دليل على اعتباره يلحق بالقطع و يكون قطعاً تعبّدياً تنزيلياً، و إلّا فيلحق بالشك و يجري في مورده الأصل العملي، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ (قدس سره) إنّما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار أنّ المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية.

و بعد البحث و التحقيق يظهر: أنّ الظن يلحق بالقطع تارةً و بالشك اخرى، فأين التداخل في الأحكام؟ و نظير المقام ما إذا قيل: الانسان إمّا مسلم و إمّا مشرك و إمّا أهل الكتاب. أمّا المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه، و أمّا المشرك فلا إشكال في جواز الحرب معه، و أمّا أهل الكتاب فيلحق بالمسلم تارةً كما إذا وفوا بالمعاهدة التي بينهم و بين المسلمين من إعطاء الجزية و غيرها، و يلحق بالمشرك اخرى كما إذا خالفوا المعاهدة، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل؟ و المقام من هذا القبيل بعينه.

الكلام في حجّية القطع‌

و يقع البحث في جهات ثلاث:

الاولى: في أنّ طريقيته- بمعنى انكشاف المقطوع به به- ذاتية أو جعلية؟

الثانية: في أنّ حجّيته- بمعنى كونه منجّزاً في صورة المطابقة للواقع و معذّراً في صورة المخالفة- هل هي من لوازم ذاته أو ثابتة ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست