responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 138

بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع، كما إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر في كلام الطبيب فانّهم لا يعملون به، إلّا أنّ ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف، و تحصيل الأمن من العقاب، و في مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقاً، و لو مع الظن بالخلاف فضلًا عن عدم الظن بالوفاق.

[الأمر الثاني: اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه‌]

و أمّا الأمر الثاني: فذهب المحقق القمي (قدس سره) إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، وعليه رتّب انسداد باب العلم و العلمي في معظم الأحكام، باعتبار أنّ الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) لم يقصد منها إلّا إفهام خصوص المشافهين، فتختص حجية ظواهرها بهم‌[1].

و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول وجهان ذكرهما شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2].

الوجه الأوّل راجع إلى منع الكبرى، و أنّه لا حجّية للظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام.

الوجه الثاني راجع إلى منع الصغرى، و أنّه لا ينعقد ظهور للأخبار بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام.

أمّا الوجه الأوّل: فهو أنّ منشأ حجّية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة، إذ بعد كون المتكلم في مقام البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة، أو غفلة السامع عن الالتفات إليها، و الأصل عدم الغفلة في كل منهما. و أمّا احتمال تعمّد المتكلم في عدم نصب‌


[1] قوانين الاصول 1: 398 و 403، 451 و 452

[2] فرائد الاصول 1: 115 و 116

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست