اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 132
العقل بعدم صحّة الاعتماد على الظن، و أنّه لا بدّ من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، و العمل بالظن ممّا لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع؟
المقام الثاني: في بيان أنّه مع تسليم كونها واردةً لبيان حكم مولوي، و في مقام تشريع حرمة العمل بالظن، هل يصح التمسك بها عند الشك في حجية شيء على ما ذكره الشيخ (قدس سره) أم لا على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره)؟
[إرشاد الآيات إلى حكم العقل بعدم حجية الظن]
أمّا المقام الأوّل: فملخّص الكلام فيه: أنّ الآيات الشريفة الناهية عن العمل بغير العلم إرشاد إلى حكم العقل بعدم صحّة الاعتماد على الظن، و أنّ العمل به ممّا لا يحصل معه الأمن من العقاب، لاحتمال مخالفته للواقع، و العبد لا بدّ له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، و لا يحصل الأمن إلّا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعلم بأمارة دلّ على حجيتها دليل علمي. و قد اشير إلى ذلك في عدّة من الآيات: منها: قوله تعالى: «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ»[1] و قوله تعالى: «فَأْتُونا بِسُلْطانٍ ...»[2] و بعد كون الآيات الناهية إرشاداً إلى حكم العقل لا تكون قابلةً للتخصيص، و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[3] بأن يقال إلّا الظن الفلاني فانّه يغني من الحق، فلم يرد عليها تخصيص و لن يرد، فانّ لسانها آبٍ عن التخصيص.