responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

أو في حجية الموجود، و هذا هو المراد من قولنا: إنّ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدّم.

[التمسك بالآيات لاثبات حرمة العمل بالظن‌]

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) بعد ما أسّسه من الأصل تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن بالعمومات و الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى:

«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و نحوه، و ذكر أنّ مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل، و نسبة أدلة الحجية إلى تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العام، فالشك في حجية شي‌ء يكون شكّاً في التخصيص و المرجع فيه عموم العام‌[2].

[كلام المحقق النائيني في المقام‌]

و أورد عليه المحقق النائيني‌[3] (قدس سره) بأنّ أدلة حجية الأمارات حاكمة على الأدلة المانعة، لأنّ دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعاً، إذ موضوعها غير العلم، و مفاد دليل الحجية كون الأمارة علماً بالتعبد، فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوع، و تخصيص بلسان الحكومة، فعند الشك في حجية شي‌ء لا يصحّ التمسك بالعمومات المانعة، لكون الشبهة مصداقية، باعتبار أنّه يحتمل أن يكون هذا الشي‌ء علماً بالتعبد، هذا ملخّص كلامه (قدس سره).

و لا بدّ لنا من التكلم في مقامين:

المقام الأوّل: في بيان أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي، و هو حرمة العمل بالظن أو لا، بل مفادها إرشاد إلى حكم‌


[1] الإسراء 17: 36

[2] لاحظ فرائد الاصول 1: 100

[3] أجود التقريرات 3: 148

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست