اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 129
أحدهما: صحّة الاستناد إليها في مقام العمل.
و الآخر: صحّة اسناد مؤداها إلى الشارع، و هذان الأثران لا يترتبان مع الشك في الحجية، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجية في مقام العمل، و إسناد مؤداه إلى الشارع تشريع عملي و قولي دلّت على حرمته الأدلة الأربعة. و أمّا تنجيز الواقع فلا يتوقف على الحجية، لأنّه ثابت بالعلم الاجمالي الكبير- أي العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية- أو بالعلم الاجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة أو دوران الأمر بين وجوب القصر و التمام، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، بل قد يكون التنجيز ثابتاً بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتاً قبل قيام الأمارة على التكليف، و مع قيامها عليه لا يجيء تنجيز آخر.
نعم، كان قيام الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الاجمالي مسقطاً لوجوب الاحتياط، و كان معذّراً على تقدير مخالفة الواقع كما إذا دلّت الأمارة على وجوب صلاة الظهر و عمل بها المكلف، و كان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة، فكان المكلف حينئذ معذوراً غير مستحق للعقاب لا محالة.
[ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل]
هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) في مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية[1].
و استشكل عليه صاحب الكفاية[2] (قدس سره) بما حاصله: أنّ إسناد مؤدى الأمارة إلى المولى، و الاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية، بل بينهما و بين الحجية عموم من وجه، إذ يمكن أن لا يكون