responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129

أحدهما: صحّة الاستناد إليها في مقام العمل.

و الآخر: صحّة اسناد مؤداها إلى الشارع، و هذان الأثران لا يترتبان مع الشك في الحجية، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجية في مقام العمل، و إسناد مؤداه إلى الشارع تشريع عملي و قولي دلّت على حرمته الأدلة الأربعة. و أمّا تنجيز الواقع فلا يتوقف على الحجية، لأنّه ثابت بالعلم الاجمالي الكبير- أي العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية- أو بالعلم الاجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة أو دوران الأمر بين وجوب القصر و التمام، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، بل قد يكون التنجيز ثابتاً بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتاً قبل قيام الأمارة على التكليف، و مع قيامها عليه لا يجي‌ء تنجيز آخر.

نعم، كان قيام الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الاجمالي مسقطاً لوجوب الاحتياط، و كان معذّراً على تقدير مخالفة الواقع كما إذا دلّت الأمارة على وجوب صلاة الظهر و عمل بها المكلف، و كان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة، فكان المكلف حينئذ معذوراً غير مستحق للعقاب لا محالة.

[ما ذكره الشيخ في تأسيس الأصل‌]

هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) في مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية[1].

و استشكل عليه صاحب الكفاية[2] (قدس سره) بما حاصله: أنّ إسناد مؤدى الأمارة إلى المولى، و الاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية، بل بينهما و بين الحجية عموم من وجه، إذ يمكن أن لا يكون‌


[1] فرائد الاصول 1: 96- 99

[2] كفاية الاصول: 279 و 280

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست