responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128

في مقام الامتثال أبداً.

و المتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ الحكم الظاهري في موارد الاصول غير المحرزة و إن كان متحققاً، إلّا أنّه لا مضادة بينه و بين الحكم الواقعي أصلًا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، و لا بالعرض بلحاظ المبدأ و المنتهى.

و أمّا في موارد الأمارات و الاصول المحرزة، فليس المجعول حكماً تكليفياً ليلزم اجتماع الضدّين في مورد المخالفة للواقع، و على تقدير الالتزام بأنّ المجعول فيها أيضاً حكم تكليفي، فالجواب عن محذور اجتماع الضدّين هو ما ذكرناه في الاصول غير المحرزة. هذا تمام الكلام في إمكان التعبد بالظن.

[الجهة الثالثة: البحث عن وقوع التعبد بالظن‌]

الجهة الثالثة: في وقوع التعبد بالظن. و قبل الشروع فيه لا بدّ لنا من البحث عن مقتضى الأصل عند الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية، و ليس المراد من الأصل في المقام هو خصوص الأصل العملي، بل المراد منه القاعدة الأوّلية المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل. فنقول:

[مقتضى الأصل عند الشك في الحجية]

لا ينبغي الشك في أنّ الأصل عدم الحجية عند الشك فيها، إذ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها، لا بمعنى أنّ الشك في إنشاء الحجية مساوق للقطع بعدم إنشائها، إذ الشي‌ء لا يكون مساوقاً لضدّه أو لنقيضه، و الشك في الوجود ضدّ للقطع بالعدم، فلا يجتمعان، بل نقيض له باعتبار، و هو أنّه مع الشك في الحجية يحتمل الحجية، و مع القطع بعدم الحجية لا يحتمل الحجية، و احتمال الحجية و عدمها نقيضان لا يجتمعان، بل بمعنى أنّ الشك في إنشاء الحجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية، بمعنى عدم ترتب آثار الحجية، لأنّ الحجة لها أثران:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست