اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 116
لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي، إلّا أنّ إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري.
و إمّا أن يكون مقيداً بحال العلم، فيلزم التصويب الباطل، للاجماع و الروايات[1] الدالة على كون الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل. مثلًا إذا جعلت الاباحة حكماً للمائع المشكوك في كونه خمراً، و كان هناك خمر شكّ في خمريته، فإن كانت الحرمة الواقعية للخمر مطلقة بالنسبة إلى حال العلم بكونه خمراً و الجهل به، لزم اجتماع الضدّين، إذ الخمر الواقعي المشكوك في كونه خمراً مباح بمقتضى الحكم الظاهري، و حرام بمقتضى إطلاق الحكم الواقعي، و إن كانت الحرمة مقيدةً بحال العلم، لزم اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين، و هو التصويب الباطل.
[كيفية جمع الآخوند بين الحكم الواقعي و الظاهري]
و منها: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في حاشيته على الرسائل و في الكفاية[2]، و حاصل ما أفاده: أنّه إن قلنا بأنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو الحجية التي هي عبارة عن المنجّزية مع المطابقة، و المعذّرية مع المخالفة، و لا تستتبع حكماً تكليفياً، فلا يلزم اجتماع حكمين أصلًا، لا المثلين و لا الضدّين، إذ ليس المجعول إلّا الحكم الواقعي فقط.
و إن قلنا بأنّ الحجية المجعولة للطرق و الأمارات تستتبع حكماً تكليفياً، أو أنّ المجعول حقيقةً هو الحكم التكليفي و الحجية منتزعة منه، فاجتماع الحكمين و إن كان يلزم، إلّا أنّه لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدّين. ثمّ ذكر في وجه ذلك تعبيرات مختلفة: فذكر تارةً أنّ الحكم الواقعي شأني و الحكم الظاهري فعلي،