responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 115

المولى: أكرم كل عالم، ثمّ قال: أكرم كل هاشمي، فانّ ملاك الحكم في مورد الاجتماع- و هو عالم هاشمي- أقوى منه في مورد الافتراق، فيكون الحكم فيه آكد، فلا يلزم اجتماع المثلين أصلًا.

و أمّا المقام الثاني: و هو ما إذا كانت الأمارة مخالفةً للواقع، فقد اجيب عن توهم اجتماع الضدّين بوجوه:

[كيفية جمع الشيخ بين الحكم الواقعي و الظاهري‌]

منها: ما ذكره شيخنا الأنصاري‌[1] (قدس سره) و ملخص ما أفاده: أنّه يعتبر في التضاد ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمان، لأنّ استحالة التضاد إنّما هي لرجوعه إلى التناقض، باعتبار أنّ وجود كل من الضدّين يلازم عدم الآخر، فبانتفاء إحدى الوحدات ينتفي التضاد. و من الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع، إذ لا مضادة بين القيام و القعود مثلًا لو كانا في موضوعين، وعليه فلا مضادة بين الحكم الواقعي و الظاهري، لتعدّد موضوعيهما، فانّ موضوع الأحكام الواقعية هي الأشياء بعناوينها الأوّلية، و موضوع الأحكام الظاهرية هي الأشياء بعناوينها الثانوية، أي بعنوان أنّها مشكوك فيها، فلا تضاد بين الحكم الواقعي و الظاهري بعد اختلاف الموضوع فيهما. هذا ملخّص كلامه (قدس سره).

و فيه: أنّ الاهمال في مقام الثبوت غير معقول كما ذكرناه غير مرّة[2]، إذ لا يتصور الاهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام، بأن يجعل الحكم لموضوع لا يدري أنّه مطلق أو مقيد، فالحكم الواقعي بالنسبة إلى حال العلم و الشك إمّا أن يكون مطلقاً، فيلزم اجتماع الضدّين، إذ الحكم الظاهري و إن‌


[1] فرائد الاصول 1: 353

[2] راجع محاضرات في اصول الفقه 1: 534

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست