responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104

أحدها: أنّه لم يثبت بناء من العقلاء على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه.

ثانيها: أنّه على تقدير تسليم ذلك نمنع حجية بنائهم شرعاً، لعدم قيام دليل قطعي عليها. و الظن بها لو كان موجوداً لا يفيد، إذ الكلام فعلًا في إمكان العمل بالظن، فلا يمكن إثباته بنفس الظن.

ثالثها: أنّه على تقدير تسليم ذلك أيضاً، لا فائدة في هذا البحث أصلًا، إذ مع قيام الدليل على الوقوع لا نحتاج إلى البحث عن الامكان، لأنّ الوقوع أخص من الامكان، فثبوت الوقوع كافٍ في ثبوت الامكان أيضاً، إذ المحال ليس بواقع بالضرورة، و مع عدم الدليل على الوقوع لا فائدة في البحث عن الامكان، إذ البحث اصولي لا بدّ فيه من ترتب ثمرة عليه، و ليس البحث بحثاً فلسفياً يبحث فيه عن الامكان و الاستحالة بلا لحاظ ترتب ثمرة عليه، انتهى ملخّصاً.

[نقد ما ذكره النائيني في المقام‌]

و زاد المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) إشكالًا رابعاً، و هو أنّ بناء العقلاء على الامكان- عند الشك فيه على تقدير التسليم- إنّما هو في الامكان التكويني دون الامكان التشريعي الذي هو محل الكلام.

هذا، و الانصاف تمامية ما ذكره الشيخ (قدس سره) و لا يرد عليه شي‌ء من هذه الاشكالات، و ذلك لأنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) مبني على أن يكون مراد الشيخ (قدس سره) هو البناء على الامكان مطلقاً، و لكن الظاهر أنّ مراده هو البناء على الامكان عند قيام دليل‌[2] معتبر على الوقوع، كما إذا


[1] أجود التقريرات 3: 109، فوائد الاصول 3: 88

[2] نسأل سيّدنا الاستاذ( دام ظلّه) عن شأن هذا الدليل و نقول: إن كان ظنّياً فالكلام في إمكان العمل به، و إن كان قطعياً فلم يبق مجال للبحث عن الامكان بعد وجود الدليل القطعي على الوقوع كما هو واضح. و الانصاف أنّ مراد الشيخ( طاب ثراه) كما يظهر من مراجعة كلامه هو البناء على الامكان مع قطع النظر عن وجود الدليل على الوقوع. و حينئذٍ يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية( قدس سره) من الاشكالات الثلاثة المذكورة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست