responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 103

التكليف. أ لا ترى أنّه ليس في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي و في الشبهة الحكمية قبل الفحص إلّا احتمال الضرر، و مع ذلك أوجبوا الاحتياط في الأوّل و الفحص في الثاني، و ليس ذلك إلّا لوجوب دفع الضرر المحتمل.

هذا، مضافاً إلى أنّ الالتزام بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل- و لو كان اخرويّاً- يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضاً، و هو واضح الفساد بل ضروري البطلان.

فتحصّل: أنّ الظن ليس حجّة في نفسه، بلا فرق بين مقام الثبوت و مقام السقوط، و أنّ حجيته منحصرة بالجعل الشرعي.

[الجهة الثانية: البحث عن إمكان التعبّد بالظن‌]

الجهة الثانية: في إمكان التعبد بالظن. و ليعلم أنّه ليس المراد بالامكان في المقام هو الاحتمال، كما هو المراد في قولهم: كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه ساطع البرهان، لوضوح أنّ الاحتمال أمر تكويني غير قابل للنزاع، كما أنّه ليس المراد منه الامكان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتية، لوضوح أنّ التعبد بالظن ليس ممّا يحكم العقل باستحالته بمجرد لحاظه و تصوّره، كاجتماع الضدّين، بل المراد منه الامكان الوقوعي في قبال الاستحالة الوقوعية، بمعنى أنّه هل يلزم من وقوع التعبّد بالظن محال مطلقاً كاجتماع الضدّين أو المثلين، أو بالنسبة إلى الحكيم كتحليل الحرام و تحريم الحلال أم لا؟

[دعوى الأنصاري امكان التعبّد بالظن لبناء العقلاء]

إذا عرفت ذلك‌ فاعلم أنّ شيخنا الأنصاري‌[1] (قدس سره) اختار إمكان التعبد بالظن، بدعوى أنّ بناء العقلاء على الحكم بالامكان ما لم تثبت الاستحالة.

[مناقشة صاحب الكفاية كلام الشيخ‌]

و استشكل عليه صاحب الكفاية[2] (قدس سره) بوجوه:


[1] فرائد الاصول 1: 87

[2] كفاية الاصول: 276

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست