responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 20

الكلام في وجه عدم شمول قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» لموارد العلم الإجمالي، و أنّ لفظة «بعينه» لا دلالة لها على الشمول.

و من ذلك كلّه يظهر: أنّ المانع عنده من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو جهة الإثبات و عدم شمول أدلة الأصول للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، لا جهة الثبوت، فانّه لو كان المانع هو عدم إمكان الجعل ثبوتا لم يكن موقع لإطالة الكلام في شمول لفظة «بعينه» للأطراف و عدم شمولها، فانّ لفظة «بعينه»- كانت في هذه الأخبار أو لم تكن- لا دخل لها بمقام الجعل، فالبحث عن دلالة لفظة «بعينه» و عدم دلالتها ينحصر وجهه بمقام الإثبات لا الثبوت.

نعم: يظهر من كلامه في حجيّة القطع عند البحث عن حرمة المخالفة الالتزاميّة الموارد العلم الإجمالي أنّ المانع من جريان الأصول في الأطراف هو لزوم المخالفة العمليّة، و يظهر منه ذلك أيضا في مواضع أخر من الكتاب.

و بالجملة: قد اختلفت كلمات الشيخ- قدّس سرّه- في وجه عدم جريان الأصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي.

فمن بعضها يظهر أنّ. المانع هو لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة للتكليف المعلوم في البين. و هذا يرجع إلى مقام الجعل، حيث لا يعقل جعل ما يؤدّي إلى المخالفة القطعيّة.

و من بعضها يظهر أنّ الوجه في ذلك هو قصور الأدلّة و عدم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.

و على كلّ حال: إن رجع كلامه- قدّس سرّه- إلى مقام الثبوت و الجعل و ان المانع من جريان الأصول في الأطراف هو لزوم المخالفة العمليّة فهو حقّ في خصوص الأصول الغير التنزيليّة النافية للتكليف، و أمّا الأصول التنزيليّة فالمانع من جريانها ليست هي المخالفة العمليّة، بل هو قصور المجعول فيها لأنّ يعمّ‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست